الشيخ عزيز الله عطاردي
332
مسند الإمام الباقر ( ع )
بالرشا ، والدوالى والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء وليس فيما أنبتت الأرض شيء الّا في هذه الأربعة أشياء [ 1 ] . 2 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر ، وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة ، الّا في أربعة أشياء البرّ والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فإن كان في كلّ صنف خمسة أو ساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع ، فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير علاج بنهر ، أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما . [ 3 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 4 / 13 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 16 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 19 .